T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ابعاد
نظم فترة الابعاد في المواد 52-60 الفصل الرابع، القسم الثاني تحت عنوان الأجانب من قانون الأجانب والحماية الدولية المرقم 6458.
المصطلحات
تصريح الخروج "المغادرة": هي الوثيقة التي صدر حسب المادة 56 من قانون الأجانب والحماية الدولية من دون استحصال أي رسم للأشخاص الذين حدد اقامتهم في تركيا.
مركز الإعادة: المراكز الذي يتم فيه احتجاز الأجانب الذين صدر بحقهم الاحتجاز الإداري.
الاحتجاز الإداري: الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الابعاد ممن هم عليهم خطورة الهرب او الضياع، الأشخاص الذين قاموا بانتهاك قواعد دخول وخروج الى تركيا، الأشخاص الذين استخدموا الوثائق المزورة، عدم خروجهم من تركيا في الفترة المحددة لهم من دون تقديم أي عذر، الأشخاص الذين يشكلون تهديدا النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة يتم احتجازهم في مركز الإعادة.
قرار الاحتجاز الإداري: الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الابعاد: ممن هم هم عليهم خطورة الهرب او الضياع، الأشخاص الذين قاموا بانتهاك قواعد دخول وخروج الى تركيا، الأشخاص الذين استخدموا الوثائق المزورة، عدم خروجهم من تركيا في الفترة المحددة لهم من دون تقديم أي عذر، الأشخاص الذين يشكلون تهديدا النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة، والذي صدر عليهم قرار من قبل المحافظة.
ترحيل: الأشخاص الذين قاموا بمخالفة احكام القانون والذين يتم ترحيلهم مباشرة او ضمن التعليمات الذي صدر من قبل المديرية العامة استنادا الى تطبيق القرار الذي اتخذ من قبل المحافظات.
قرار الترحيل: هو القرار الذي اتخذ ضمن بصورة مباشرة او ضمن تعليمات المديرية العامة من قبل المحافظات بحق الذين قاموا بمخالفة احكام القوانين.
الدعوة الى مغادرة تركيا: هي إعطاء فترة زمنية بشرط ان لا يكون اقل من 15 وان لا يتجاوز يوما 30 وان يتم ذكره في قرار الترحيل، للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الترحيل.
الأجنبي: يعني الشخص الذي ليس له اية صلة او ارتباط بدولة الجمهورية التركية.
قرار الترحيل:
يصدر قرار الترحيل بحق الذين قاموا بمخالفة احكام المادة 54. من قانون الأجانب والحماية الدولية. يصدر هذا القرار فقط كما هو موضح من قبل المحافظات. عملية تقييم وإصدار قرار الترحيل لا يتجاوز تكثر من 48 ساعة.
الأشخاص الذين يصدر بحقهم قرار الترحيل
عند حدوث او ظهور حالة او عدة الحالات الموضحة في المادة 54 من القانون معا وبشرط الاحتفاظ باحكام المادة 55 من قانون الأجانب والحماية الدولية، اصدار قرار الترحيل من قبل المحافظة امر ضروري وملزم. حسب الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية فان الأشخاص الذين يقومون بالامور التالية يتخذ
بحقهم قرار الترحيل
ب) الداعمين او الأعضاء او الإداريين في المنظمات الإرهابية او المنظمات الجرائم المنظمة التي تهدف الى جني مصالح شخصية. (المادة 59./1-ب)
ت) الأشخاص الذين يقدمون وثائق مزورة او معلومات غير صحيحة عند اجراء معاملات الدخول الى تركيا، تقديم طلب الحصول على التأشيرة والإقامة ( المادة 54./1-ت)
ث) الحصول على نفقات العيش اثناء فترة اقامته في تركيا بصور غير مشروعة او قانونية. (المادة 54./1-ث)
ج) الذين يشكلون تهديد للنظام والامن والسلامة العامة (المادة 54./1-ج)
ح) الذين تجاوزت مدة فيزتهم او فترة اعفاء الفيزا اكثر من عشرة أيام او الذين الغي فيزاتهم . (المادة 54./1-ح)
خ) الأشخاص الذين تم الغاء رخص اقاماتهم (المادة 54./1-خ)
د) الذين استمروا على الإقامة في تركيا على الرغم من انتهاء مدة اقاماتهم وتجاوزهم لمدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء الإقامة من دون تقديم عذر مشروع ومقبول . (المادة 54./1-د)،
ذ) الذين اثبت من انهم يعملون من دون حصولهم على رخص العمل (المادة 54./1-ذ)
ر) الذين قاموا بمخالفة الاحكام القانوينة المتعلقة بامور دخول تركيا والخروج منها . (المادة 54./1-ر)
ز) الأشخاص الذين منعوا من دخول تركيا ولكن على الرغم من ذلك قاموا بدخول تركيا . (المادة 54./1-ز)
س) الذين صدر بحقهم: رد طلب الحصول على الحماية الدولية، الذين هم خارج نطاق الحماية الدولية، الذين يعتبرون طلباتهم للحماية الدولية مرفوضة، الذين سحبوا طلبات الحماية الدولية، الذين يعبرون من ان طلباتهم حول الحماية الدولية مسحوبة، انتهاء او الغاء وضعية الدولية بعد صدور القرار النهائي بحقهم وحسب الاحكام الأخرى للقانون المرقم 6458 والذين لا يحق لهم البقاء في تركيا. (المادة 54./1-س)
ش) الذين رفض طلبات الحصول على رخص "تصاريح" الإقامة ولم يغادروا تركيا خلال عشرة من تاريخ ابلاغهم بذلك . (المادة 54./2-ش)
ص) الأشخاص الحائزين على طلبات الحماية الدولية او الذين هم في وضيعة الحماية الدولية، عند وجود ادلة دامغة حول تشكيلهم تهديد لأمن الدولة يصدر بحقهم قرار الترحيل. (المادة 54./2)
ض) الأشخاص الحائزين على طلبات الحماية الدولية او الذين هم في وضيعة الحماية الدولية، عند اصدار حكم قطعي بحقهم بتهمة تشكيلهم تهديد لأمن النظام (المادة 54./2).
الأشخاص الذين لا يشملهم قرار الترحيل هم كالاتي :
الأجانب الذين ذكر اناه، حتى اذا كانوت ضمن المادة 54. فان قرار الترحيل سوف لن يشملهم.
أ) اذا تاكد تعرض الشخص الذي صدر بحقه قرار التصريح من انه سيواجه حكم الإعدام، التعذيب، معاملة غير إنسانية او عقوبة إهانة للكرامة الإنسانية في البلد الذي سيرحل اليه (المادة 55./1-أ)،
ب) اذا كان الشخص مسن او حامل او مريض مرضا شديدا بحيث لا يستطيع تحمل أعباء السفر(المادة 55./1-ب)،
ت) اذا كان الشخص يعاني من مرض شديد ويتلقى علاجا مهما وان العلاج الذي يتلاقه لا يوجد في البلد الذي سيرحل اليه (المادة 55./1-ت)،
ث) ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم في مرحلة تلقي دعم الضحايا (المادة 55./1-ت)،
ج) ضحايا العنف الجنسي او الفيزيائي او النفسي الى حين الانتهاء من مرحلة تلقي العلاج والتداوي (المادة 55./1-ج)،
عملية التقييم للأجانب حول ما اذا كانوا ضمن المادة 54 او لا ويكون التقييم لكل اجنبي على حدى. من اجل بقاء الأجانب الذين هم في هذه الحالات حسب المادة 46 من قانون الأجانب والحماية الدولية يمنح لهم تصريح الإقامة الإنسانية ويمكن ان يطلب من هؤلاء ان يقيموا في عنوان محدد وان يقوموا بإبلاغ السلطات بالشكل والزمان المناسب. عند انتهاء الحالات المذكورة التي أدت الى تأجيل عملية الترحيل الأجانب ، سيتم القيام بعملية الترحيل.
اللجوء الى المحاكم بسبب قرار الترحيل
يبلغ الأجنبي او الممثل القانوني له او محامي الأجنبي بقرار الترحيل موضحا الأسباب الموجبة لذلك. اذا لم يكن الأجنبي الذي اتخذ ضده قرار الترحيل لا يوجد له محامي سوف يزود الأجنبي او الممثل القانوني له بمعلومات حول نتيجة القرار طرق الطعن في القرار والفترات المحدودة لذلك.
مراجعة المحكمة الإدارية وخصائصها
الأجنبي او الممثل القانوني له او محاميه، له الحق في مراجعة المحكمة الإدارية خلال خمسة عشرا يوما وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ قرار الترحيل.
الشخص الذي راجع او طعن في قرار الترحيل عليه ابلاغ الجهة التي أصدرت قرار الترحيل بذلك.
المراجعة التي قدمت الى المحكمة سوف يتم اصدار القرار النهائي حول الموضوع خلال سبعة أيام.
يعتبر قرار المحكمة قرارا قطعيا.
بشرط اخذ رضى الأجنبي بنظر الاعتبار، لا ينفذ قرار الترحيل خلال فترة المحاكمة بحق الاجنبي الذي راجع المحكمة. بتعبير اخر عند مراجعة المحكمة ضد قرار الترحيل ليست هنالك حاجة لتقديم طلب تعليق التنفيذ، لانه مع تقديم الطلب الى المحكمة فان التنفيذ سوف يتوقف راسا. بسبب وجود حق تقديم الطلب الشخصي لكل الافراد الى المحكمة الدستورية، فان الشخص الأجنبي له حق الطعن على قرار المحكمة الإدارية في المحكمة الدستورية.
قرار الاعتقال الإداري
الأشخاص ادناه الذين صدر بحقهم قرار الترحيل يتم اتخاذ قرار الاعتقال الإداري بحقهم من قبل المحافظة:
الذين عليهم خطورة الهرب والاختفاء
الذين قاموا بمخالفة قوانين دخول تركيا والخروج منها
الذين استخدموا او قدموا وثائق مزورة
عدم مغادرتهم لتركيا في المدة القانونية المحددة من دون تقديم عذر مشروع
الذين يشكلون تهديدا للأمن والنظام والصحة العامة
الذين صدر بحقهم قرار الاعتقال الإداري سوف يتم احتجازهم في مراكز الإعادة. لا يتجاوز مدة الاعتقال في مراكز الإعادة اكثر من ستة اشهر. ولكن في حالة عدم اكتمال معاملات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي او عدم تقديمه للمعلومات والوثائق التابعة لدولته، يمكن ان يمدد فترة الاعتقال ستة اشهر أخرى.
يتم تقييم اذا ما كان الاعتقال الإداري ضروريا او بصورة دورية في كل شهر من قبل المحافظة. عند الحاجة لا يمكن الانتظار لمدة ثلاثين يوما.
يجب ابلاغ الوزارة بنتيجة التقييم حول ما اذا كان الاعتقال ضروريا ام لا فورا. اذا تمت الموافقة من قبل الوزارة على الغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأجنبي ويصدر له تصريح الخروج "المغادرة" يمكن الطلب من هؤلاء الأجانب ان يقوموا في عنوان محدد او ان يبلغوا بالصورة والفترات المحددة.
الطعن على قرار الاعتقال الإداري
يجب ابلاغ الأجنبي او الممثل القانوني او محامي الأجنبي بقرار الاعتقال الإداري، تمديد فترة الاعتقال الإداري ونتائج التقييمات الذي يجري بصورة شهرية، مع بيان الأسباب. وفي نفس الوقت اذا لم يمثل الشخص الذي هو قيد الاعتقال الإداري من قبل محامي ما، يتم تزويد الأجنبي نفسه او ممثله القانوني بنتيجة القرار ومعلومات حول أصول الاعتراض وفتراته.
تقديم طلب الى الحاكم الجنائي
يحق الشخص الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري او ممثله القانوني او محاميه ان يطعن على قرار الاعتقال الإداري عند الحاكم الجنائي.
تقديم الطلب الى الحاكم الجنائي لا يوقف تنفيذ قرار الاعتقال الإداري.
عند تقديم طلب بذلك الى الإدارة يسلم الطلب فورا الى الحاكم الجنائي.
يصدر الحاكم الجنائي قراره النهائي حول القضية خلال خمسة أيام.
قرار الحاكم الجنائي يعتبر قرارا نهائيا.
الشخص الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري او الممثل القانوني له او محامه، يحق له ادعاء انتهاء شروط الاعتقال الإداري او تغيير تلك الشروط ومراجعة محكمة الجنايات من جديد.
الذين يراجعون المحاكم من اجل الطعن على قرار الاعتقال الإداري، اذا لم يستطيعوا دفع أجور المحاماة وعند مطالبتهم لذلك سوف يقدم لهم خدمات المحاماة حسب قانون المحاماة المرقم 1136 والصادر في 19/3/1969.
الدعوة الى مغادرة تركيا
يعطى للذين صدر بحقهم قرار الترحيل مهلة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على 30 يوما بشرط بيان ذلك في قرار الترحيل.
يصدر للذين صدر بحقهم قرار الترحيل "تصريح الخروج" الذي هو غير خاضع لاي رسومات.
الذين صدر بحقهم قرار مغادرة تركيا اذا غادروا تركيا خلال الفترة المحددة لهم من الممكن ان لا يواجهوا عقوبة منع دخولهم للأراضي التركية.
الأجانب الذين لم يغادروا تركيا في الفترة المحددة لهم، يصدر بحقهم قرار الاعتقال الإداري.
الأشخاص المبينة ادناه سوف لن يشملهم طلب مغادرة تركيا وهم غير ملزمين بالفترة المحددة أعلاه:
أ) الذين يوجد لديهم خطورة الهرب والاختفاء
ب) الذين خالفوا قوانين دخول والخروج من تركيا.
ت) الذين استخدموا وثائق مزورة
ث) الذين قاموا بتقديم وثائق مزورة للحصول على تصريح الإقامة او ثبت انه استخدم ذلك.
ج) الذين يشكلون خطرا على الامن، السلامة والصحة العامة.
تطبيق قرار الترحيل
ينقل الأجانب الموجودين في مراكز الاعتقال الاعادة الى النقاط الحدودية من قبل وحدة الامن.
الأجانب الذين لا يحتاجون نقلهم الى مراكز الاعتقال الإعادة، ينقل الأجنبي بتنسيق المديرية العامة للمكاتب المحلية مع وحدة الامن الى النقطة الحدودية.
تستطيع المديرية العامة ان يتعاون مع المنظمات الدولية ، السلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لثناء اجراء معاملات عملية الترحيل.
نفقات السفر للشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل
يمكن حجز جوازات السفر او الوثائق الأخرى للأجانب حتى ترحليه ومن اجل استخدامه في معاملات الترحيل يمكن تحويل التذاكر الى أموال نقدية.
نفقات السفر للشخص الذي صدر بحقه عملية الترحيل تقع على عاتقه. اذا كان دفع نفقات السفر من قبل الأجنبي مستحيلا ففي هذه الحالة يدفع مصاريف وتكاليف السفر من قبل ميزانية المديرية العامة. في حالة عدم إعادة الشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل، مصاريف وتكاليف السفر يمنع دخوله الى تركيا.
في حالات عدم دفع تكاليف السفر من قبل الأجنبي يعتبر حالة التحديد بصفته تقييدا. اذا دفع الأجنبي تكاليف ومصاريف عملية لترحيل ولم يكن عليه أي تقييد اخر يرفع عنه التقييد الذي وضع عليه بسبب تكاليف السفر.
حسب القانون المرقم 6183 يعتبر مصاريف وتكاليف السفر قرض عام ويتم تحصيله من قبل مكاتب استحصال المالية. حسب المادة 104. من القانون المرقم 6183 ولكون المدين في بلد اجنبي فان استحصال هذا الحق لا يتعرض الى التقادم. لذا لا يمنع من وضع تحديد وتقييد دائم ضد الأجنبي.
الشخص المعنوي او الشخص الحقيقي اذا تكفل مغادرة او إقامة وبقاء الأجنبي، عليهم دفع تكاليف ومصاريف السفر للأجنبي.
صاحب العمل او وكيل صاحب العمل الذي قام باستخدام اجنبي من دون اذن العمل، يطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون 4817 المتعلق بالمسؤوليات حول موضوع إجراءات عملية الترحيل للاجنبي والذي هو "يجب دفع صاحب العمل او وكيل صاحب العمل الذي قام باستخدام الأجنبي بدون رخصة العمل، يجب عليه دفع غرامة مالية مقدارها خمسة الالف ليرة تركية لكل اجنبي. في هذه الحالة اذا فان مصاريف وتكاليف الإقامة، المبالغ المطلوبة من اجل الرجوع الى بلادهم ومصاريف الصحية ان استدعت الحاجة لذلك، للاجنبي ولزوجته واطفاله ان وجد" . حيث يتم العمل بموجب احكام هذه المادة.