وثيقة الهوية لصاحب الطلب للحماية الدولية
يتم منح وثيقة الهوية سارية المفعول لمدة سنة لمقدم الطلب للحماية الدولية والى افراد العائلة المشتركين في الطلب ان وجدوا بعدالانتهاء من المقابلة معهم وتحتوي هذه الهوية على رقم هوية الاجنبي . كما يتم تمديد وثيقة الهوية المذكورة سنة اخرى للأشخاص الذين لا تظهر النتيجة النهائية لطلبهم كما لا تخضع وثيقة الهوية المذكورة لأي رسوم وتحل محل تصريح الإقامة
2. وثيقة الهوية لصاحب وضع الحماية الدولية
يتم منح حالة الحماية الدولية (اللاجئ ، اللاجئ المشروط ، الحماية الثانوية) لمقدمي الحماية الدولية الذين يعتبر طلبهم مناسبًا. يتم إصدار وثيقة هوية مدتها ثلاث سنوات تتضمن رقم هوية أجنبي لمن منح اللاجئ واللاجئين المشروطين ووضع الحماية الثانوية. وفقا لأحكام المادتين 85 و 86 من قانون الاجانب والحماية الدولية المرقمة 6458، يتم تجديد وضع الأجانب لمدة ثلاث سنوات حتى يتم إنهاء وضعهم أو إلغاؤه. لا تخضع وثائق الهوية هذه لأي رسوم وتحل محل تصريح الإقامة.
3. وثيقة هوية الحماية المؤقته
تم السماح للسوريين بالبقاء في تركيا من خلال منحهم وثيقة هوية الحماية المؤقتة الصادرة بأسمائهم بموجب لائحة الحماية المؤقتة و المؤرخة بتاريخ 13/10/2014 التي أعدتها المديريتنا العامة. وعند الحديث عن الوثيقة؛
-1ان هذه الوثيقة تمنح الحق لحاملها البقاء في تركيا ولكنها لا تعادل اذن الاقامة او الوثائق البديلة عنها و المذكورة في القانون المرقم 6458
-2لا تخضع لأي رسوم مالية
-3تحتوي الوثيقة على رقم هوية الأجنبي الذي يسمح لحاملها امكانية الاستفادة من المساعدات والخدمات المقدمة لهم.
-4 لا تمنح هذه الوثيقة حق الانتقال إلى تصريح الإقامة طويلة الأجل.
-5 مدة البقاء بهذه الوثيقة لا تؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة لتصريح الاقامة كما انها لا تمنح صاحبها حق تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية.
- 6يستطيع حامل هذه الوثيقة الاشتراك بالخدمات بما في ذلك خدمة الاتصالات الالكترونية .