أي شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت في دول العالم ماعدا الدول الاوروبية وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب مشروعة ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة. الى حين حصوله على حق الإقامة في دولة ثالثة يسمح للاجئ المشترط الإقامة في تركيا.
يسمح للاجئ المشترط الإقامة في تركيا الى حين تثبيت إقامته في الدولة الثالثة.
وافقت تركيا ومن خلال استخدامها لحق الاختيار "التحديد الجغرافي" استنادا الىى المادة 1 من قانون جنيف الصادر في عام 1951. واستنادا الى هذه النقطة فان اللاجئ المشترط : هو ذلك الشخص الذي يدعي من انه حائز على شروط اللجوء، ويريد اللجوء الى الدولة الثالثة طالبا الحماية الدولية من تركيا بسبب الاحداث التي وقعت في دول العالم ماعدا الدول الأوروبية.