اذا ما القينا نظرة عامة على اليات الحماية المؤقتة في دول العالم المختلفة نرى من ان كل دولة قد طورت وصاغت اليات وضعية الحماية الدولية حسب حالتها الذاتية الخاصة بها.
ففي حين تمنح استراليا حق الحماية المؤقتة للمهاجرين والأشخاص الذين اضطروا الى ترك بلدانهم بسبب تغييرات المناخ الذي نتجت بسببه الآفات الطبيعية، اما الولايات المتحدة الامريكية تمنح حق الحماية المؤقتة للمتواجدين من الأجانب في الأراضي الامريكية الذين مازال الاشتباكات قائمة في بلدانهم بالإضافة الى استمرار الاثار البيئية المؤقتة والأسباب المؤقتة الأخرى، اذا عادوا الى بلدانهم فان امنهم الشخصي سيكون مهددا. (1)
اما كندا، فتسمح للأشخاص الذي ما زال الاشتباكات المسلحة مستمرة في بلدانهم او الكوارث الطبيعة الناتجة بسبب التغييرات الإقليمية او الحالات المؤقتة الأخرى، وضعية مختلفة عن المهاجرين وتمنحهم الحماية المؤقتة من اجل الإقامة بصورة مؤقتة في كندا. عند انتهاء مدة الحماية المؤقتة يتم مراعاة عدم تطبيق مبدأ الإعادة وبعد دراسة وضعية البلد المنشأ واختلاف الحالات يقرر في امر تمديد المدة.
يمكن فهم الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي بطريقتين مختلفتين:
عند تقديم طلب الحصول على اللجوء، تقرر الدولة بمنح الحماية المؤقتة للشخص الذي طلب التقديم من جهة ، ومن جهة أخرى تستمر إجراءات طلب اللجوء.
الحالة الثانية متعلقة بالاشخاص الذين تدفقوا الى الأراضي الأوروبية. الحالة البارزة التي واجهتها الدول الأوروبية في هذا الموضوع هي في عام 1990. في بداية هذه السنة شرد مجموعة كبية من الأشخاص بسبب الاشتباكات التي جرت في يوغسلافيا السابقة، مما قامت بعض الدول الأوروبية باتخاذ بعض الإجراءات من اجل حماية هذه الأشخاص بصورة مؤقتة. (2)(3)
(توجيه الحماية المؤقتة) يشكل الأساس القانوني للحماية المؤقتة في توجيه اللجوء للاتحاد الأوروبي: " من اجل توفير الحماية المؤقتة للاشخاص الذين اضطروا الى ترك بلدانهم نتيجة تدفق اللاجئين ، معلومات حول ادنى المعايير وقبول هذه الاشخاص في دول الأعضاء ومن ثم تحمل النتائج المترتبة من قبول تلك الأشخاص، جميع هذه الأمور قد نظم في توجيه المجلس الأوروبي المرقم 2001/55/EC (AT) والصادر في 20 تموز 2001"
تم تعريف مصطلح "الحماية المؤقتة" في الفقرة (أ) من المادة 2 من توجيه المجلس، بالشكل الاتي: الأشخاص الذين قدموا من الدولة الثالثة بصورة تدفق جماعي والذين لا يستطيعون الى بلدانهم والذي اضطروا الى ترك بلدانهم او عند قرب احتمال حدوث تدفق جماعي للاجئين، وخصوصا في حالة تاثر نظام قبول اللاجئين بصورة سلبية، حيث يتم توفير الحماية المؤقتة بصورة يراعي منافع الأشخاص المعنيين والأشخاص الاخرين الذين طلبوا الحماية المؤقتة.
اما التدفق الجماعي للاجئين فقد عرف في الفقرة (ب) من الماد 2 من توجيه الحماية المؤقتة بالشكل التالي: "اضطرار عدد كبير من الأشخاص القادمين من دولة خاصة او موقع جغرافي ووصولهم بصور ذاتية او عن طريق مساعدة مثل مساعدة برنامج تخلية، الى الاتحاد"
حسب التوجيه فان مدة الحماية المؤقتة هي سنة واحدة. ماعدا الحالات التي تتم فيها انهاء المدة من قبل المجلس، من الممكن تمديد هذه الفترة لسنة او ستة اشهر بصورة دورية واوتوماتيكية.
حسب التوجيه فان على الدول:
اتخاذ التدابير اللازمة لتصريح الإقامة،
توفير تاشيرات الدخول المطلوبة من ضمنها فيزات الترانزيت،
اصدار وثائق تبين فيها محتوى وحقوق الحماية المؤقتة،
اخذ المعلومات الشخصية للأشخاص المتواجدين داخل حدوده (الاسم، الجنسية، تاريخ ومكان الولادة)،
توفير خدمات التعليم بحيث لا يتجاوز مدة الحماية المؤقتة، أيضا الدول ملزمة بإصدار رخص لأصحاب المهن التعليمية منهم والذين لديهم تجربة عمل في السوق العملية.
التوجيه يؤمن أيضا عند ظهور الحالة المؤقتة التدابير المؤقتة وادنى المقاييس من اجل تكوين الحماية المؤقتة. حول تفسير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للتوجيه، يظهر التدفق الجماعي في حالة عدم قدرة اجراء معاملات اللجوء الشخصي بسبب كثرة عدد اللاجئين. (4)
(1) قانون الهجرة والمواطنة للولايات المتحدة الامريكية، قسم 244. قسم تعريف وضعية الحماية المؤقتة. تم منح وضعية الحماية المؤقتة متى الان لمواطني كل من الدول: هايتي، سلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، الصومال، جنوب السودان، سوريا.
(2) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ضمن اطار المسؤوليات والصلاحيات التي خول بها مع قرار مجلس الامن، وبصورة جعلها تتجاوز حدود صلاحياتها المحددة في تعريف اللاجئي في معاهدة عام 1951، مثلا قام بتوسيع التعريف ليشمل الأشخاص الذين اضطروا الى ترك دياريهم.
(4) الجمهورية التركية وزارة الداخلية، المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة –تركيا، تشريعات اللجوء والهجرة، مطبعة العاصمة، انقرة، 2005، ص. 146.